عبد الوهاب بن علي السبكي
192
طبقات الشافعية الكبرى
مولده بالموصل سنة ثمان وتسعين وخمسمائة وكان بها إلى أن استولت عليه التتار فانتقل إلى بغداد وولي قضاء الجانب الغربي بها وببغداد مات سنة إحدى وسبعين وستمائة ( ومن الفوائد عنه ) ذكر في شرح التعجيز فيما لو أدخلت الصائمة أصبعها في فرجها أنها تفطر وكذلك ذكر ابن الصلاح في الفتاوى ووجهه أنها عين وصلت من الظاهر إلى الجوف في منفذ وحكى صاحب البحر في المسألة خلافا ذكره قبل باب صوم التطوع وأفتى في كتاب نهاية النفاسة بخلاف المذهب في مسائل منها قال لا يجوز للزوج النظر إلى الفرج والمذهب خلافه ومنها قال في العدة الثالث استبراء أمته تحل له ولو حاملا خلافا للروياني وهذا وهم انقلب عليه والذي قال الروياني تبعا للمزني أنه إنما يجب استبراء الحامل والموطوءة فلا خلاف في وجوب استبراء الحامل وحكى أن القاضي نجم الدين البادرائي اجتاز بالموصل رسولا إلى حلب في سنة سبع وأربعين وستمائة فسأل فقهائها هذه المسألة : أيا فقهاء العصر هل من مخبر * عن امرأة حلت لصاحبها عقدا إذا طلقت بعد الدخول تربصت * ثلاثة أقراء حدود لها حدا وإن مات عنها زوجها فاعتدادها * بقرء من الأقراء تأتى به فردا